الشيخ فاضل اللنكراني

171

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 4 - لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلَّا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لإقراره بالقتل إلَّا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به ( 1 ) . مسألة 5 - لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه ، وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله بل يصالح عنه بالدية ، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه ، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو

--> ( 1 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 30 .